السيد محمدمهدي بحر العلوم

79

مصابيح الأحكام

وثانيهما : الأخبار المرويّة من الطريقين . فمن طريق العامّة : قول النبيّ صلى الله عليه وآله في حديث سالم ، عن أبيه : « لا يَمَسّ القرآن إلّا طاهراً » « 1 » . وفي حديث حكيم بن حزام : « لا يمسّ المصحف إلّا طاهراً » « 2 » . وفي رواية عمرو بن حزم : « لا تمسّ القرآن إلّا وأنت على طهر » « 3 » * . قال في التذكرة : « والمنع مرويّ عن عليّ عليه السلام » « 4 » ، يعني : من طريق الجمهور . ومن طريق الأصحاب : ما رواه ثقة الإسلام الكليني في الصحيح ، أو الموثّق بالحسين بن المختار « 5 » ، عن أبي بصير - وهو ليث المرادي أو يحيى بن القاسم الأسدي - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال : « لا بأس ، ولا يمسّ الكتاب » « 6 » .

--> ( 1 ) . السنن الكبرى 1 : 152 ، باب نهي المحدث عن مسّ المصحف ، الحديث 411 ، سنن الدارقطني 1 : 121 ، الحديث 3 . ونقله الشيخ في الخلاف 1 : 99 ، المسألة 46 . ( 2 ) . الصحيح أنّه حديث عمرو بن حزم ، المروي في سنن الدارقطني 1 : 122 ، الحديث 5 . وفيه : « لا يمسّ القرآن إلّا طاهراً » . والظاهر أنّ الاشتباه نشأ من نقل الشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 265 . نعم ، نقله العلّامة في منتهى المطلب 2 : 150 - 151 ، صحيحاً ، عن عمرو بن حزم . ( 3 ) . الصحيح أنّها رواية حكيم بن حزام ، المرويّة في سنن الدارقطني 1 : 122 ، الحديث 6 ، ومنشأ الاشتباه هو نقل العلّامة في تذكرة الفقهاء 1 : 134 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 134 ، وفيه : « وهو مروي . . . » . راجع : نيل الأوطار 1 : 261 ، المغني ( لابن قدامة ) 1 : 168 . ( 5 ) . سيأتي قريباً نقل الأقوال فيه . ( 6 ) . الكافي 3 : 50 ، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ . . . ، الحديث 5 ، وسائل الشيعة 1 : 383 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 12 ، الحديث 1 .