السيد محمدمهدي بحر العلوم

549

مصابيح الأحكام

التحرير « 1 » : أنّه عند الولادة . وفي الدروس « 2 » ، والإشارة « 3 » ، وجامع المقاصد « 4 » ، والمدارك « 5 » ، والذخيرة « 6 » ، والكفاية « 7 » ، وآداب الولادة من الشرائع « 8 » : وقته حين الولادة ، أو حين يولد . وفي ولادة النهاية « 9 » ، والسرائر « 10 » ، والقواعد « 11 » : أنّه إذا ولد استحبّ الغسل . وفي المقنعة « 12 » والمهذّب « 13 » : إذا وضعته أخذته القابلة ومسحت عنه الدم وغسلته . وهذه العبارات متقاربة ، والمستفاد من جميعها اتّصال الغُسل بالوضع ، والموجود في النصّ غسل المولود . ومثله سائر العبارات الخالية عن التحديد ، وهي كثيرة ، ومقتضاه الاكتفاء بما يصحّ معه إضافة الغسل إلى المولود ، وهو أوسع من الأوّل ، إلّا أن يراد به الاتّصال الذي يقتضيه الإضافة عرفاً ، فيتّحد الجميع . وقال الشهيد الثاني في شرح النفليّة : « والمولود : حين يولد ، والظاهر أنّه لا

--> ( 1 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة 4 : 5 . ( 2 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 87 . ( 3 ) . إشارة السبق : 72 . ( 4 ) . جامع المقاصد 1 : 75 . ( 5 ) . مدارك الأحكام 2 : 174 . ( 6 ) . ذخيرة المعاد : 8 ، السطر 13 . ( 7 ) . كفاية الأحكام 1 : 39 . ( 8 ) . شرائع الإسلام 2 : 287 . ( 9 ) . النهاية : 500 . ( 10 ) . السرائر 2 : 646 . ( 11 ) . قواعد الأحكام 3 : 97 . ( 12 ) . المقنعة : 521 ، وليس فيه : « وغسلته » . ( 13 ) . المهذّب 2 : 259 .