السيد محمدمهدي بحر العلوم
540
مصابيح الأحكام
المصلوب شرعاً ، وقد صرّح هناك بأنّ المراد به الأعمّ منه ومن المصلوب ظلماً ، فلا يصحّ الإلحاق . ومن هذا يظهر عذر الصيمري في تخصيص المصلوب بمصلوب الشرع « 1 » ؛ فإنّ اشتراط الثلاثة إنّما يتمّ فيه دون غيره ، لكن ظاهره يقتضي عدم تعلّق الحكم بالمصلوب ظلماً مطلقاً ، فيفسد من هذا الوجه . والحاصل : أنّ المصلوب في عبارات الأصحاب إن أُريد به خصوص مصلوب الشرع لزم اختصاص الغسل برؤيته دون غيره ظلماً ، وإن أُريد به الأعمّ ، لزم نفي الغسل برؤيته في الثلاثة مطلقاً وإن كان مصلوباً ظلماً ، وكلاهما باطل * . ويمكن الذبّ باختيار كلّ من الشقّين ، لكن بتكلّف .
--> ( 1 ) . كشف الالتباس 1 : 343 .