السيد محمدمهدي بحر العلوم
52
مصابيح الأحكام
ويدلّ على ذلك مع الأصل « 1 » ، والإجماع ، وإطلاق الأمر بالسجود « 2 » المتناول للمتطهّر والمحدث : ما رواه الكليني والشيخ ، عن أبي بصير ، قال : قال : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتَها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلّي . . . » « 3 » ، الحديث . وهو مضمر في الكتابين ، لكن رواه ابن إدريس عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام « 4 » . وما رواه ابن إدريس نقلًا من نوادر البزنطي ، في الصحيح ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : فمن قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء ؟ قال : « يسجد » « 5 » . وفي الصحيح ، عن الحلبي ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء ؟ قال : « يسجد إذا كانت من العزائم » « 6 » . وفي دعائم الإسلام ، عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، قال : « ومن قرأ السجدة أو سمعها سجد أيّ وقتٍ كان ذلك ، ممّا يجوز الصلاة فيه أو لا يجوز ، وعند طلوع الشمس وعند غروبها ، ويسجد وإن كان على غير طهارة » « 7 » .
--> ( 1 ) . أي : أصل براءة الذّمة عن الطهارة . ( 2 ) . كما في رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبّر حتّى ترفع رأسك » . التهذيب 2 : 136 / 1175 ، باب كيفية الصلاة من الزيادات ، الحديث 31 ، وسائل الشيعة 6 : 240 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 42 ، الحديث 3 . ( 3 ) . الكافي 3 : 318 ، باب عزائم السجود ، الحديث 2 ، التهذيب 2 : 315 / 1171 ، الزيادات في كيفيّة الصلاة . . . ، الحديث 27 ، وسائل الشيعة 2 : 341 ، كتاب الصلاة ، أبواب الحيض ، الباب 36 ، الحديث 2 . ( 4 ) . السرائر 1 : 226 . ( 5 ) . السرائر 3 : 557 ، وسائل الشيعة 6 : 241 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 42 ، الحديث 5 . ( 6 ) . السرائر 3 : 555 - 556 ، وسائل الشيعة 6 : 241 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 42 ، الحديث 6 . ( 7 ) . دعائم الإسلام 1 : 215 ، وفيه : « تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز » ، مستدرك الوسائل 4 : 318 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 35 ، الحديث 2 .