السيد محمدمهدي بحر العلوم
519
مصابيح الأحكام
مصباح [ 51 ] [ في استحباب الغسل لمن قتل وزغاً ] ومنها : الغسل لمن قتل وزغاً . روى ذلك الصفّار في بصائر الدرجات ، والكليني في روضة الكافي ، والراوندي في الخرائج والجرائح ، عن عبد اللَّه بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الوزغ فقال : « رجس ، وهو مَسخٌ كلُّه ، فإذا قتلته فاغتسل » « 1 » . وفي البصائر : « هو رجس ، وهو مسخ » « 2 » ، وليس فيه « كلّه » . وقال الصدوق في الهداية : « وروي أنّ من قتل وزغاً فعليه الغسل ، والعلّة في ذلك أنّه يخرج من الذنوب فيغتسل منها » « 3 » . وفي الفقيه نحو ذلك ، إلّا أنّه حكى التعليل عن بعض مشايخه « 4 » .
--> ( 1 ) . بصائر الدرجات : 353 ، باب الأئمّة أنّهم يعرفون منطق المسوخ ، الحديث 1 ، الكافي 8 : 232 ، حديث القباب ، الحديث 305 ، الخرائج والجرائح 1 : 283 ، الحديث 17 ، وسائل الشيعة 3 : 332 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 19 ، الحديث 1 . رواه أيضاً المفيد في الإختصاص : 301 ، بلفظ بصائر الدرجات والخرائج . ( 2 ) . كذا في بصائر الدرجات والخرائج . ( 3 ) . الهداية : 91 . ( 4 ) . الفقيه 1 : 77 - 78 / 174 ، باب الأغسال ، الحديث 3 وذيله .