السيد محمدمهدي بحر العلوم

500

مصابيح الأحكام

الغالب إطلاق الخسوف في القمر دون الكسوف حتّى قيل باختصاص « 1 » الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر « 2 » . ولا ينافيه ذكر الاستيقاظ ؛ فإنّه لا يختصّ بالليل ، ولا يختصّ ثبوت الغسل بالاستيقاظ ، بل هو مثال للعلم بوقوع الآية . وقد وقع التصريح بثبوت الغسل لكلّ من « النيّرين » في كثير من كتب الأصحاب ، كالنهاية « 3 » ، والمبسوط « 4 » ، والكافي « 5 » ، والمهذّب « 6 » ، والوسيلة « 7 » ، والسرائر « 8 » ، والمختلف « 9 » ، والبيان « 10 » ، وغاية المرام « 11 » ، وجامع المقاصد « 12 » ، والروض « 13 » ، وغيرها « 14 » .

--> ( 1 ) . في « د » و « ش » : اختصاص . ( 2 ) . قال الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 1 : 256 : « اعلم أنّ الأغلب نسبة الكسوف إلى الشمس والخسوف إلى القمر » . وقال السبزواري ذخيرة المعاد : 323 ، السطر 23 : « وفي المجمل : وكان بعض أهل العلم يقول : الخسوف للقمر والكسوف للشمس » وقال الراغب في المفردات : 282 ، « خسف » : « الخسوف للقمر والكسوف للشمس » . ( 3 ) . النهاية : 136 . ( 4 ) . المبسوط 1 : 172 . ( 5 ) . الكافي في الفقه : 156 . ( 6 ) . المهذّب 1 : 124 . ( 7 ) . الوسيلة : 54 ، وانظر : 112 . ( 8 ) . السرائر 1 : 125 . ( 9 ) . مختلف الشيعة 1 : 153 ، المسألة 103 . ( 10 ) . البيان : 38 . ( 11 ) . غاية المرام 1 : 89 . ( 12 ) . جامع المقاصد 1 : 75 . ( 13 ) . روض الجنان 1 : 62 . ( 14 ) . كما في كشف اللثام 1 : 152 ، والنخبة المحسنيّة : 289 .