السيد محمدمهدي بحر العلوم

491

مصابيح الأحكام

ومصباح الشيخ « 1 » ، وجمله « 2 » ، والمبسوط « 3 » ، والاقتصاد « 4 » ، والنهاية « 5 » ، والخلاف « 6 » ، والكافي « 7 » ، والوسيلة « 8 » ، وشرح الجمل للقاضي « 9 » ، وجوبه نصّاً أو ظاهراً . وهو خيرة الصدوقين في الرسالة « 10 » والهداية « 11 » وظاهر الفقيه « 12 » ، وأظهر احتمالات المجالس ، كما بيّناه في غسل الجمعة « 13 » ، ومذهب أبي الصلاح ، فقد صرّح في مباحث الأغسال من الكافي بأنّ الغسل المفروض ثمانية ، هي الستّة المشهورة ، وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاث ، وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع العلم به وكونه احتراقاً ، قال : « وجهة وجوب هذين الغسلين كونهما شرطاً في تكفير الذنب ، وصحّة التوبة منه ، فيلزم العزم عليهما لهذا الغرض » « 14 » . وبه قال السيّد المرتضى في المسائل الموصليّة الثانية ، وهذه عبارته : « وأمّا

--> ( 1 ) . مصباح المتهجّد : 524 . ( 2 ) . جمل العلم والعمل ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 194 ، حيث إنّه قال فيه : « وجب عليه قضاؤها مع الغسل » . ( 3 ) . المبسوط 1 : 128 . ( 4 ) . الاقتصاد : 413 - 414 . ( 5 ) . النهاية : 136 . ( 6 ) . الخلاف 1 : 679 ، المسألة 452 . ( 7 ) . الكافي في الفقه : 156 . ( 8 ) . الوسيلة : 112 . ( 9 ) . شرح جمل العلم والعمل : 137 . ( 10 ) . حكاه عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة 2 : 292 ، المسألة 180 . ( 11 ) . الهداية : 90 . ( 12 ) . الفقيه 1 : 77 / 172 ، باب الأغسال ، الحديث 1 . ( 13 ) . تقدّم كلامه في المجالس وما ذكره المؤلّف من الاحتمالات ، في الصفحة 308 - 309 . ( 14 ) . الكافي في الفقه : 135 .