السيد محمدمهدي بحر العلوم

466

مصابيح الأحكام

وأسنده العلّامة في النهاية « 1 » ، والشهيد [ الثاني ] في الروض « 2 » إلى الرواية . وقد استفاضت الأخبار به في زيارة النبيّ صلى الله عليه وآله « 3 » ، وأمير المؤمنين عليه السلام « 4 » ، وأبي عبد اللَّه الحسين عليه السلام « 5 » ، وأبي الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهما السلام « 6 » ، ورواه ابن قولويه في كامل الزيارة في زيارة الإمامين موسى بن جعفر ومحمّد بن عليّ الجواد عليهما السلام « 7 » ، والإمامين عليّ بن محمّد والحسن بن علي عليهما السلام « 8 » . ولعلّ السرّ في عدم ورود النصّ بالغسل لأئمّة البقيع بالخصوص الاكتفاء بالغسل لزيارة النبيّ صلى الله عليه وآله من باب التداخل . ويدلّ على العموم : وروده في الزيارة الجامعة المشهورة التي يزار بها كلّ واحد منهم عليهم السلام « 9 » . وقول الرضا عليه السلام في الفقه المنسوب إليه : « وغسل الزيارات » « 10 » بصيغة الجمع ، بعد

--> ( 1 ) . انظر : نهاية الإحكام 1 : 177 - 178 ، حيث إنّه أسند استحباب الغسل لدخول مشاهد الأئمّة عليهم السلام - كسائر الأغسال المكانيّة - إلى الروايات ، وأمّا الغسل لزيارة النبيّ والأئمّة عليهم السلام - كسائر الأغسال الفعليّة - فلم يسنده إلى الرواية . ( 2 ) . روض الجنان 1 : 62 . ( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 14 : 341 ، كتاب الحجّ ، أبواب المزار ، الباب 6 ، الحديث 1 ، و : 358 ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 4 ) . راجع : وسائل الشيعة 14 : 390 ، كتاب الحجّ ، أبواب المزار ، الباب 29 . ( 5 ) . راجع : وسائل الشيعة 14 : 483 ، كتاب الحجّ ، أبواب المزار ، الباب 59 و 60 . ( 6 ) . راجع : وسائل الشيعة 14 : 569 ، كتاب الحجّ ، أبواب المزار ، الباب 88 . ( 7 ) . كامل الزيارات : 301 ، الباب 100 ، الحديث 1 . ( 8 ) . كامل الزيارات : 313 ، الباب 103 ، الحديث 1 . ( 9 ) . الفقيه 2 : 609 / 3216 ، باب ما يجزي من القول عند زيارة جميع الأئمّة عليهم السلام ، الحديث 2 ، التهذيب 6 : 107 / 177 ، باب زيارة الجامعة . . . ، الحديث 1 . ( 10 ) . فقه الرضا عليه السلام : 82 .