السيد محمدمهدي بحر العلوم
451
مصابيح الأحكام
الإحرام ، ويوم عرفة ، ودخول مكّة ، ودخول المدينة ، وزيارة البيت ، وثلاث ليال في شهر رمضان ليلة تسعة عشر وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ، ومتى ما نسي بعضها أو اضطرّ أو به علّة تمنعه من الغسل فلا إعادة » « 1 » . [ أدلّة القول بالوجوب : ] حجّة القائلين بالوجوب الأخبار ، كصحيحة هشام بن سالم ، قال : أرسلنا إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام - ونحن جماعة ونحن بالمدينة - أنّا نريد أن نودّعك ، فأرسل إلينا : « اغتسلوا بالمدينة ، فإنّي أخاف أن يعزّ عليكم الماء بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثمّ تعالوا فرادى أو مثنى » « 2 » . وصحيحة نضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يُحرِم ، قال : « عليه إعادة الغسل » « 3 » . وصحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إذا لبست ثوباً لا ينبغي لك لُبسه ، أو أكلت طعاماً لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل » « 4 » . وصحيحة عمر بن يزيد ، عنه عليه السلام ، قال : « إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع ،
--> ( 1 ) . فقه الرضا عليه السلام : 83 ، وفيه : « فلا إعادة عليه » ، مستدرك الوسائل 2 : 497 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) . التهذيب 5 : 76 / 202 ، باب صفة الإحرام ، الحديث 10 ، وفيه : « أن اغتسلوا . . . مثاني » ، وسائل الشيعة 12 : 326 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 8 ، الحديث 1 . ( 3 ) . التهذيب 5 : 78 / 206 ، باب صفة الإحرام ، الحديث 14 ، الاستبصار 2 : 164 / 537 ، باب من اغتسل للإحرام . . . ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 12 : 329 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 4 ) . التهذيب 5 : 84 / 232 ، باب صفة الإحرام ، الحديث 40 ، وسائل الشيعة 12 : 332 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 13 ، الحديث 1 .