السيد محمدمهدي بحر العلوم

44

مصابيح الأحكام

مصباح [ 7 ] [ في جواز الطواف المندوب للمحدث ] يجوز الطواف المندوب للمحدث أيضاً ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وخالف في ذلك أبو الصلاح « 1 » ، والعلّامة في النهاية « 2 » ، وابن أبي عقيل « 3 » في ظاهر كلامه الآتي « 4 » ، فجعل الطهارة شرطاً في الطواف مطلقاً ، كالصلاة ؛ أخذاً بالعمومات . والجواب : تخصيص العموم بالأخبار الصريحة في جواز المندوب « 5 » من المحدث وإن كان عامداً ، وقد تقدّم بعض منها « 6 » .

--> ( 1 ) . الكافي في الفقه : 195 ، قال فيه : « ولا يصحّ طواف فرض ولا نفل لمحدث » . ( 2 ) . نهاية الإحكام 1 : 20 ، وقال فيه بعد ذكر ما يجب له الوضوء : « والندب لما عداه من الصلاة والطواف المندوبين ، وهو شرط فيهما » . ( 3 ) . نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة 4 : 225 ، المسألة 181 . ( 4 ) . يأتي كلامه في الصفحة 46 . ( 5 ) . أي : الطواف المندوب . ( 6 ) . راجع : الصفحة 14 .