السيد محمدمهدي بحر العلوم

435

مصابيح الأحكام

مصباح [ 31 ] [ في استحباب غسل ليلتي النصف من رجب وشعبان ] ومنها : ليلتي النصف من رجب وشعبان . أمّا الغسل ليلة النصف من شعبان ، فيدلّ عليه مع الإجماع المنقول في الوسيلة « 1 » والغنية « 2 » : ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « صوموا شهر شعبان ، واغتسلوا ليلة النصف منه ، ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة » « 3 » . وفي الفقه الرضوي : « الغسل ثلاثة وعشرون » ، وعدّ منها غسل ليلة النصف من شعبان » « 4 » . وفي المصباح رواية أُخرى في ذلك ، أوردها من طريق الجمهور « 5 » . وأمّا غسل ليلة النصف من رجب ، فهو مذكور في أكثر كتب الشيخ ومن تأخّر عنه ،

--> ( 1 ) . الوسيلة : 54 ، والظاهر أنّ نسبة الإجماع إلى ابن حمزة في الوسيلة هي باقتضاء عدم عدّه من المختلف فيه . ( 2 ) . غنية النزوع : 62 . ( 3 ) . التهذيب 1 : 123 / 308 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 40 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 3 : 335 ، كتاب الطهاة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 4 ) . فقه الرضا عليه السلام : 82 . ( 5 ) . مصباح المتهجّد : 838 - 839 ، وفيه : « من تطهّر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر » ، إلى آخره .