السيد محمدمهدي بحر العلوم
432
مصابيح الأحكام
رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرّتين أوّل الليل وآخره « 1 » . قال في الذكرى : « والظاهر أنّه الإمام » « 2 » . قلت : قد روى ذلك السيّد ابن طاوس في كتاب الإقبال ، قال : « وروينا بعدّة طرق ، منها بإسنادنا إلى هارون بن موسى ، بإسناده إلى بريد بن معاوية ، عن أبي عبد اللَّه ، قال : رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان مرّةً أوّل الليل ومرّةً في آخره » « 3 » . وبهذا تخرج الرواية عن القطع . ولعلّ المراد من آخر الليل وقت القيام إلى الصلاة في آخر الليل ، كما يشعر به ما رواه العيص عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب ، متى الغسل ؟ قال : « من أوّل الليل ، وإن شئت حين تقوم من آخره » « 4 » . ثمّ إنّ له الاقتصار على أحدهما وعلى غسل آخر في الأثناء ، ويمنع منه الغسل في الأوّل ، وفي منعه من الأخير وجهان ، أشبههما المنع . أمّا جواز الاقتصار على أحد الغسلين فظاهر ، لحصول التأسّي بكلّ منهما بانفراده ، وكذا الاقتصار على غسل غيرهما في أثناء الليل ؛ لأنّه من أفراد الغسل المطلق المأمور به في النصوص المستفيضة ، والظاهر بقاؤها على العموم ؛ لفقد ما يدلّ على
--> ( 1 ) . التهذيب 4 : 413 / 618 ، باب الزيادات من كتاب الصوم ، الحديث 103 ، وفيه : « مرّتين مرّةً من أوّل الليل ومرّة من آخر الليل » ، وسائل الشيعة 3 : 311 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 2 ) . ذكرى الشيعة 1 : 199 . أي : الظاهر أنّ مراد الراوي من الضمير في قوله : « رأيته » هو الإمام عليه السلام . ( 3 ) . إقبال الأعمال 1 : 375 ، الباب 27 ، وفيه : « مرّةً في أوّل الليل » ، إلى آخره ، وسائل الشيعة 3 : 311 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 4 ) . الكافي 4 : 154 ، باب الغسل في شهر رمضان ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 3 : 324 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 13 ، الحديث 3 .