السيد محمدمهدي بحر العلوم
406
مصابيح الأحكام
وهو من جملة الأعياد ، يستحبّ فيه الغسل بالتقريب المتقدّم « 1 » . وفي موثّقة سماعة : « وغسل المولود واجب » « 2 » . والمراد به غسل الولد دون اليوم . وقد تكرّر في كتب الأصحاب - كالمبسوط « 3 » ، والاقتصاد « 4 » ، والكافي « 5 » ، والغنية « 6 » ، والسرائر « 7 » ، والجامع « 8 » ، والنافع « 9 » - ذكر غسل المولود ، والمراد به ذلك أيضاً « 10 » ، كما صرّح به في غيرها « 11 » . [ يوم مولد النبيّ صلى الله عليه وآله : ] ويوم المولود هو السابع عشر من ربيع الأوّل على المشهور . وفيه رواية بالثاني عشر ، واختارها الكليني « 12 » ، وقوّاها بعض المتأخّرين « 13 » .
--> ( 1 ) . راجع الصفحة 403 وما بعدها . ( 2 ) . الكافي 3 : 40 ، باب أنواع الغسل ، الحديث 2 ، الفقيه 78 / 176 ، باب الأغسال ، الحديث 5 ، التهذيب 1 : 108 / 270 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 3 : 303 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 3 ) . المبسوط 1 : 40 . ( 4 ) . الاقتصاد : 388 . ( 5 ) . الكافي في الفقه : 135 . ( 6 ) . غنية النزوع : 62 . ( 7 ) . السرائر 1 : 125 . ( 8 ) . الجامع للشرائع : 33 . ( 9 ) . المختصر النافع : 16 . ( 10 ) . أي : غسل الولد بعد ولادته ، دون مولود النبي صلى الله عليه وآله . ( 11 ) . كالمقنعة : 51 ، وإصباح الشيعة : 48 ، وتحرير الأحكام 1 : 88 . ( 12 ) . الكافي 1 : 439 ، باب مولد النبيّ صلى الله عليه وآله ووفاته . ( 13 ) . قال الشهيد الثاني في فوائد القواعد : 316 : « المشهور بين الأصحاب أنّ مولد النبيّ صلى الله عليه وآله السابع عشر من ربيع الأوّل ، ولكنّ الرواية به ضعيفة جدّاً ، والذي ذكره الكليني رحمه الله في الكافي أنّه يوم الثاني عشر منه ، وهذا هو الذي صحّحه الجمهور ولعلّه أثبت » .