السيد محمدمهدي بحر العلوم

403

مصابيح الأحكام

والمهذّب البارع « 1 » ، وغاية المرام « 2 » . وحكى ابن زهرة عليه الإجماع في الغنية « 3 » ، وذكره في الوسيلة « 4 » في جملة المندوب بلا خلاف . وأسنده العلّامة في النهاية « 5 » والصيمري في الكشف « 6 » إلى الرواية ، وليس هناك نصّ ظاهر ، ومن ثَمَّ علّله في المعتبر وغيره « 7 » بشرف الزمان ونحو ذلك « 8 » . وفي الإقبال : « الغسل في هذا اليوم الشريف من شريف التكليف » « 9 » . وقد يستفاد ذلك من نحو ما رواه في المنتهى ، عنه صلى الله عليه وآله أنّه قال في جمعة من الجُمَع : « هذا يوم جعله اللَّه عيداً للمسلمين فاغتسلوا » « 10 » ، وعلّل الغسل بكونه عيداً ، فيطّرد في جميع الأعياد . وفي الخلاف : الإجماع على استحباب الغسل في الجمعة والأعياد « 11 » ، بصيغة

--> ( 1 ) . المهذّب البارع 1 : 191 . ( 2 ) . غاية المرام 1 : 89 . ( 3 ) . غنية النزوع : 62 . ( 4 ) . الوسيلة : 54 . ( 5 ) . نهاية الإحكام 1 : 177 . ( 6 ) . كشف الالتباس 1 : 340 . ( 7 ) . كما في الإقبال ، ويأتي كلامه بعد ذلك . ( 8 ) . المعتبر 1 : 356 . قال فيه : « وربما كان ذلك لشرف الوقتين ، أي : ليلة النصف من رجب ويوم السابع والعشرين منه ، والغسل مستحبّ مطلقاً ، فلا بأس بالمتابعة فيه » . واعلم أنّ المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 4 : 235 ، أشكل فيما ذكره في المعتبر من استحباب الغسل مطلقاً ، بقوله : « إنّا لم نقف على ما ادّعاه من استحباب الغسل مطلقاً ليتمّ له التقريب في هذا المقام وأمثاله » . ( 9 ) . إقبال الأعمال 3 : 272 ، الباب 8 ، الفصل 99 . ( 10 ) . منتهى المطلب 2 : 470 . ( 11 ) . الخلاف 1 : 219 ، المسألة 187 .