السيد محمدمهدي بحر العلوم

395

مصابيح الأحكام

والخبران الأوّلان « 1 » مع اختلافهما في التحديد ، يمكن حملهما على مراتب الفضل . وعن ابن الجنيد : « إنّ وقت هذا الغسل من طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد » « 2 » . وهو غير بعيد من الأخبار ، بل لا يبعد على هذا القول تخصيصه بمزيد الصلاة ، كما يفهم من الخبر الأوّل .

--> ( 1 ) . أي : رواية الشيخ عن عليّ بن الحسين ، ورواية الإقبال عن أبي الحسن الليثي . ( 2 ) . لم نعثر على حكاية هذا القول عنه في المصنّفات الفقهيّة قبل المؤلّف .