السيد محمدمهدي بحر العلوم
386
مصابيح الأحكام
يقطين « 1 » ، وصحيحة معاوية بن عمّار « 2 » ، وغيرها من الأخبار « 3 » . ولا قائل بالوجوب هنا من الأصحاب . وروى الصدوق في الفقيه ، عن القاسم بن الوليد ، قال : سألته غسل الأضحى ، قال : « واجب إلّا بمنى » « 4 » ، قال : « ورُوي أنّ غسل العيدين سنّة » « 5 » . ويلوح منه العمل بظاهر الأوّل . وظاهره في المجالس الاستحباب مطلقاً « 6 » . والرواية محمولة على تأكّد الاستحباب في غير منى ؛ لتضيّق الوقت فيها عن الغسل مع قلّة الماء . ويدلّ على نفي الوجوب ، مع الأصل والإجماعات المنقولة : قول الصادق عليه السلام في موثّقة سماعة : « وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة ، لا أُحبّ تركها » « 7 » ، مع
--> ( 1 ) . التهذيب 1 : 117 / 295 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 27 ، الاستبصار 1 : 102 / 333 ، باب الأغسال المسنونة ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 314 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 6 ، الحديث 9 . ( 2 ) . الكافي 3 : 40 ، باب أنواع الغسل ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 3 : 303 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) . راجع : وسائل الشيعة 3 : 306 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 8 ، و : 314 ، الباب 6 ، الحديث 12 ، و : 328 - 329 ، الباب 15 و 16 . ( 4 ) . الفقيه 1 : 507 / 1463 ، باب صلاة العيدين ، الحديث 9 ، وسائل الشيعة 3 : 330 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 16 ، الحديث 4 . ( 5 ) . الفقيه 1 : 507 / 1464 ، باب صلاة العيدين ، الحديث 10 ، وسائل الشيعة 3 : 330 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 16 ، الحديث 5 . ( 6 ) . أمالي الصدوق : 515 ، المجلس 93 . ( 7 ) . التهذيب 1 : 108 / 270 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 3 : 329 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 16 ، الحديث 2 .