السيد محمدمهدي بحر العلوم
355
مصابيح الأحكام
مصباح [ 14 ] [ في ثبوت القضاء لغسل الجمعة ] أجمع علماؤنا على ثبوت القضاء لهذا الغسل . ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع عدّة أخبار : منها : موثّقة عبد اللَّه بن بكير ، في رجل فاته الغسل يوم الجمعة ، قال : « يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت » « 1 » . ورواية سماعة ، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أوّل النهار ، قال : « يقضيه في آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضهِ يوم السبت » « 2 » . ومرسلة الصدوق في الهداية ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « إن نسيت الغسل أو فاتكَ لعلّةٍ فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت » « 3 » . وعبارة الفقه الرضوي : « وإن نسيت الغسل ثمّ ذكرت وقت العصر ، أو من الغد
--> ( 1 ) . التهذيب 1 : 118 / 301 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 33 ، وسائل الشيعة 3 : 321 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 10 ، الحديث 4 . ( 2 ) . التهذيب 1 : 118 / 300 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 32 ، الاستبصار 1 : 104 / 340 ، باب الأغسال المسنونة ، الحديث 8 ، وفيه : « يقضيه من آخر النهار » ، وسائل الشيعة 3 : 321 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 10 ، الحديث 3 . ( 3 ) . الهداية : 103 . ولم ترد هذه الرواية في وسائل الشيعة أو مستدرك الوسائل ، ولكن ورد عن الهداية في بحار الأنوار 81 : 129 ، أبواب الأغسال وأحكامها ، الباب 5 ، الحديث 14 .