السيد محمدمهدي بحر العلوم

332

مصابيح الأحكام

وتسقط دلالة الباقية على الوجوب ؛ لدخول المندوب . وغسل العليل داخل في الأُولى ، فلا نسلّم دليلًا على المطلوب .