السيد محمدمهدي بحر العلوم

313

مصابيح الأحكام

وجه الدلالة : أنّ المراد بالفريضة هنا معنى الواجب ؛ لأنّ غسل الحيض لم يثبت وجوبه بالكتاب ، فيكون المراد بالسنّة ما ليس بواجب ، وهو المندوب . [ 6 ] وما رواه المشايخ الثلاثة في الكافي والتهذيب والعلل ، والبرقي في المحاسن ، بطرق مختلفة ، منها : الصحيح ، عن الحسين بن خالد * ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام كيف صار غسل الجمعة « 1 » واجباً ؟ فقال : « إنّ اللَّه تعالى « 2 » أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ وضوء الفريضة « 3 » بغسل يوم الجمعة ، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان « 4 » » « 5 » .

--> ( 1 ) . في المصادر : « غسل يوم الجمعة » . ( 2 ) . في المصادر : تبارك وتعالى . ( 3 ) . في موضع من التهذيب ( 1 : 116 ، الحديث 293 / 25 ) : « وضوء النافلة » . كما يشير إليه المصنّف أيضا . ( 4 ) . زاد في غير التهذيب من المصادر : « أو النقصان » . ( 5 ) . الكافي 3 : 42 ، باب وجوب غسل الجمعة ، الحديث 4 ، التهذيب 1 : 116 / 293 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 25 ، وفيه بدل « نسيان » : نقصان ، التهذيب 1 : 389 / 1111 ، الزيادات في باب الأغسال ، الحديث 4 ، التهذيب 3 : 10 / 29 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، الحديث 29 ، علل الشرائع : 285 ، الباب 203 ، وسائل الشيعة 3 : 313 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 6 ، الحديث 7 . والرواية وردت في المحاسن : 256 ، كتاب العلل ، الحديث 30 ، هكذا « سألت أبا الحسن الموسى عليه السلام عن الغسل يوم الجمعة ، هو واجب على الرجال والنساء قال نعم ، لأنّ الله عزّ وجلّ أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام شهر رمضان بصيام النافلة ، وتمّم الحجّ بالعمرة ، وتمّم الزكاة بالصدقة ، على كلّ حرّ وعبد وذكر وأنثى ، وأتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة » . ( 6 ) . ورد « الصيرفي » في روايتين من التهذيب 1 : 389 / 1111 ، الزيادات في باب الأغسال ، الحديث 4 ، و 3 : 10 / 29 باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، الحديث 29 .