السيد محمدمهدي بحر العلوم
31
مصابيح الأحكام
المنتهى « 1 » إلى اشتراطها بالطهارة . وهو ظاهر رسالة عليّ بن بابويه « 2 » ، والمقنع « 3 » ، والمقنعة « 4 » ، والنهاية « 5 » ، والمهذّب « 6 » ، والسرائر « 7 » ، وخيرة كشف اللثام « 8 » ، وشرح الروضة « 9 » ، والحدائق « 10 » ، وشرح المفاتيح « 11 » . ونفى عنه البعد في الحبل المتين « 12 » ، وجنح إليه في البحار « 13 » ، تمسّكاً بالأخبار ، كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « تؤذّن وأنت على غير الوضوء في ثوب واحد ، قائماً أو قاعداً ، وأينما توجّهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة » « 14 » . وصحيحة ابن سنان - وهو عبد اللَّه الثقة - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا بأس أن
--> ( 1 ) . منتهى المطلب 4 : 400 . ( 2 ) . لا توجد لدينا ، ولم نقف على حكاية القول عنها . ( 3 ) . المقنع : 91 ، قال فيه : « إذا أقمت فعلى وضوء . . . » . ( 4 ) . المقنعة : 98 . ( 5 ) . النهاية : 66 . ( 6 ) . المهذّب 1 : 91 . ( 7 ) . السرائر 1 : 211 . ( 8 ) . كشف اللثام 3 : 367 . ( 9 ) . المناهج السويّة ( مخطوط ) : 88 . ( 10 ) . الحدائق الناضرة 7 : 340 . ( 11 ) . مصابيح الظلام 6 : 522 . ( 12 ) . الحبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : 205 . ( 13 ) . بحار الأنوار 84 : 137 ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 13 . ( 14 ) . الفقيه 1 : 282 / 866 ، باب الأذان والإقامة ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 5 : 391 ، كتاب الصلاة ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 9 ، الحديث 1 .