السيد محمدمهدي بحر العلوم
264
مصابيح الأحكام
والدابّة التي لا تؤكل . ولو علم التلويث حرم الجميع . وألحق المفيد في العزّية ، وابن الجنيد المشاهد المشرّفة بالمساجد ، وهو حسن ؛ لتحقّق معنى المسجدية فيها وزيادة » « 1 » . وظاهر التعليل طرد الحكم في محلّ التحريم أيضاً . وفي الدروس « 2 » نحو ذلك ، لكن بترك التعليل ، فلا يظهر منه التعدّي عن موضع الكراهة . وتوقّف في المدارك « 3 » ، والذخيرة « 4 » ، وشرح الدروس « 5 » . ولا نصّ في ذلك لغير من ذُكِر « 6 » ؛ فإنّ باقي الأصحاب من القدماء والمتأخّرين لم يتعرّضوا له بنفي ولا إثبات ، وظاهر كلامهم في بيان الغايات وضبط المحرّمات التي يحرم على الجنب والحائض عدم المنع ، وقد عرفت أنّ المنقول عن ابن الجنيد والمفيد لا تعلّق له بالمقام « 7 » ، وكذا عبارة الدروس « 8 » ، بل الذكرى « 9 » أيضاً ، إلّا أن يلحظ التعليل ، فينحصر القائل بالشهيد الثاني في مقاصده « 10 » ، ونادر ممّن تأخّر عنه « 11 » ، وهو
--> ( 1 ) . ذكرى الشيعة 1 : 277 - 278 . ( 2 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 102 . ( 3 ) . مدارك الأحكام 1 : 282 . ( 4 ) . ذخيرة المعاد : 52 ، السطر 44 . ( 5 ) . مشارق الشموس : 165 ، السطر 28 . ( 6 ) . في « ن » : من ذكرناه . ( 7 ) . انظر : حكاية الشهيد عنهما في الصفحة السابقة . ( 8 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 102 ، حيث إنّه ذكره في بيان مكروهات النفساء . ( 9 ) . ذكرى الشيعة 1 : 278 . ( 10 ) . تقدّم في الصفحة السابقة . ( 11 ) . كالمجلسي والبحراني وغيرهما ممّن تقدّم ذكرهم في الصفحة السابقة .