السيد محمدمهدي بحر العلوم
262
مصابيح الأحكام
شيء فيها للجنب والحائض ، وقد تُرِك للشذوذ « 1 » . [ تحريم المسّ للنفساء والمستحاضة : ] والتحريم في الحائض يقتضي التحريم في النفساء والمستحاضة بالبيان المتقدّم ، ويلزم من ذلك وجوب الغسل في الجميع مع وجوب الغاية ، كما مرّ بيانه .
--> ( 1 ) . في « ش » و « ل » و « د » : الشذوذ .