السيد محمدمهدي بحر العلوم

259

مصابيح الأحكام

هل الحائض كالجنب في تحريم مسّ اسم اللّه تعالى ؟ والحائض كالجنب فيما ذكر ، وفاقاً للمقنعة « 1 » ، والنهاية « 2 » ، والكافي « 3 » ، والمهذّب « 4 » ، والوسيلة « 5 » ، والغنية « 6 » ، والإشارة « 7 » ، والجامع « 8 » ، والمنتهى « 9 » ، ونهاية الإحكام « 10 » ، والذكرى « 11 » ، والبيان « 12 » ، والدروس « 13 » ، وجامع المقاصد « 14 » ، والروض « 15 » ، ومعالم الدين « 16 » ، وشارع النجاة « 17 » ، وعيون المسائل « 18 » ؛ للإجماع المنقول في الغنية « 19 » ، ولأنّ حدث الحائض أشدّ وأغلظ ، وكانت أولى بالمنع ، ولما رواه الكليني في الصحيح ، عن

--> ( 1 ) . المقنعة : 54 . ( 2 ) . النهاية : 25 - 26 . ( 3 ) . الكافي في الفقه : 126 . ( 4 ) . المهذّب 1 : 35 . ( 5 ) . الوسيلة : 58 . ( 6 ) . غنية النزوع : 39 . ( 7 ) . إشارة السبق : 68 . ( 8 ) . الجامع للشرائع : 41 . ( 9 ) . منتهى المطلب 2 : 355 . ( 10 ) . نهاية الإحكام 1 : 118 - 119 . ( 11 ) . ذكرى الشيعة 1 : 270 . ( 12 ) . البيان : 61 - 62 . ( 13 ) . انظر : الدروس الشرعيّة 1 : 97 ، حيث قال في مباحث الغايات أنّه يجب الطهارة لمسّ كتابة القرآن . ( 14 ) . جامع القاصد 1 : 317 . ( 15 ) . روض الجنان 1 : 57 . ( 16 ) . معالم الدين في فقه آل ياسين 1 : 58 . ( 17 ) . راجع : شارع النجاة ( المطبوع ضمن اثني عشر رسالة ، للميرداماد ) : 47 و 50 . ( 18 ) . عيون المسائل ( المطبوع ضمن اثني عشر رسالة ، للميرداماد ) : 120 . ( 19 ) . غنية النزوع : 39 .