السيد محمدمهدي بحر العلوم

252

مصابيح الأحكام

وغيرهنّ « 1 » . وحكاه في الكشف « 2 » عن الإصباح « 3 » ومختصر المصباح « 4 » وأحكام القرآن « 5 » ، وعزاه في المختلف « 6 » وغيره « 7 » إلى المشهور . وحكى ابن زهرة عليه الإجماع « 8 » ، ونفى العلّامة في النهاية عنه الخلاف « 9 » . والأصل فيه : ما رواه الشيخ في كتابي الأخبار ، في الموثّق ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم اللَّه تعالى » « 10 » . وفي المعتبر : « إنّها ضعيفة السند ، لكنّ مضمونها مطابق لما يجب من تعظيم اللَّه سبحانه » « 11 » . وفي المنتهى : « إنّ عمل الأصحاب يعضدها مع مناسبتها التعظيم » « 12 » .

--> ( 1 ) . كما في مفاتيح الشرائع 1 : 51 ، والحدائق الناظرة 3 : 46 . ( 2 ) . راجع : كشف اللثام 2 : 35 ، فإنّه لم يحكه عن الإصباح وأحكام القرآن . ( 3 ) . إصباح الشيعة : 33 . ( 4 ) . لا يوجد لدينا . ( 5 ) . فقه القرآن ( للراوندي ) 1 : 50 . ( 6 ) . مختلف الشيعة 1 : 192 ، المسألة 137 . واعلم أنّه أورده في أحكام الحائض . ( 7 ) . كما في بحار الأنوار 81 : 64 ، أبواب الأغسال ، الباب 3 ، والحدائق الناظرة 1 : 122 . ( 8 ) . غنية النزوع : 37 . ( 9 ) . نهاية الإحكام 1 : 101 . ( 10 ) . التهذيب 1 : 34 / 82 ، باب حكم الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 21 ، الاستبصار 1 : 48 / 133 ، باب من أراد الاستنجاء . . . ، الحديث 1 ، وسائل الشيعة 1 : 331 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 17 ، الحديث 5 . ( 11 ) . المعتبر 1 : 188 . ( 12 ) . منتهى المطلب 2 : 220 ، مع تفاوت يسير .