السيد محمدمهدي بحر العلوم
220
مصابيح الأحكام
وعزاه في الروض « 1 » والحديقة « 2 » إلى المشهور ، ونفى الخلاف عنه في المقاصد « 3 » ، ولعلّ المراد إجماع المتأخّرين أو عدم وجود المخالف الناصّ ، وإلّا فهذا الحكم ممّا لم يذكره القدماء سوى الحسن « 4 » ، وكتب المتقدّمين [ 1 ] - كالمقنعة ، والنهاية ، والمبسوط ، والخلاف ، والجمل ، والانتصار ، والمراسم ، والكافي ، والمهذّب ، والوسيلة ، والغنية ، والسرائر - خالية عن اشتراط الصوم بغسل الحيض والنفاس ووجوبهما فيما يجب منه ، وقد ضبطوا في كتاب الصوم ما يوجب القضاء والكفّارة ، أو القضاء وحده ، ولم يذكروا ذلك في شيء من القسمين ، وإنّما ذكروا تعمّد البقاء على الجنابة وإخلال المستحاضة بما يجب عليها من الأغسال . وفي الشرائع « 5 » ، والقواعد « 6 » ، والتحرير « 7 » ، والإرشاد « 8 » ، والتذكرة « 9 » ، ونهاية الإحكام « 10 » ،
--> ( 1 ) . روض الجنان 1 : 210 ، حيث قال : « فالمشهور إلحاقه بالصلاة » . ( 2 ) . حديقة المتّقين ( مخطوط ) : 28 - الف . ( 3 ) . المقاصد العليّة : 75 ، حيث قال فيه : « لا خلاف في وجوب الغسل عليهما للصوم » . ( 4 ) . راجع : الهامش 8 من الصفحة 218 . ( 5 ) . شرائع الإسلام 1 : 3 . ( 6 ) . قواعد الأحكام 1 : 178 . ( 7 ) . تحرير الأحكام 1 : 44 . ( 8 ) . إرشاد الأذهان 1 : 220 . ( 9 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 8 . ( 10 ) . نهاية الإحكام 1 : 21 . ( 11 ) . وقد سبق قوله آنفاً .