السيد محمدمهدي بحر العلوم
212
مصابيح الأحكام
مصباح [ 5 ] [ في ما يجب له الأغسال الوجبة غير غسل المسّ ] ويجب غير الخامس « 1 » للواجب من الصوم ، وقراءة العزائم ، ودخول المسجدين ، واللبث في المساجد ، ووضع شيء فيها ، ومسّ اسم اللَّه تعالى وأسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام . والكلام في هذه المسائل يقع في مواضع : [ الموضع ] الأوّل : الصوم [ وجوب غسل الجنابة للصوم : ] ولا ريب في وجوب غسل الجنابة للصوم الواجب ، وبطلانه إذا تعمّد البقاء على الجنابة ؛ للنصوص المستفيضة ، والإجماعات المنقولة * في الانتصار « 2 » ،
--> ( 1 ) . أي : غير غسل مسّ الميّت من الأغسال الواجبة . ( 2 ) . الانتصار : 185 - 186 . ( 3 ) . السرائر 1 : 130 - 131 . ( 4 ) . مختلف الشيعة 1 : 161 ، المسألة 107 . ( 5 ) . منتهى المطلب 2 : 259 . ( 6 ) . لم نعثر عليه .