السيد محمدمهدي بحر العلوم
209
مصابيح الأحكام
والإرشاد « 1 » ، والجعفريّة « 2 » ، والطالبيّة « 3 » ، ومنهج السداد « 4 » ، وشارع النجاة « 5 » ، ففي جميعها التصريح بعدم وجوب غسل المسّ لدخول المساجد وقراءة العزائم ، وللسرائر « 6 » ، والدروس « 7 » ، والمسالك « 8 » في الأوّل منهما « 9 » ، حيث نصّوا على أنّه لا يجب لدخول المساجد ، وسكتوا عن العزائم . وقيّد الشهيد جواز الدخول بعدم استلزامه التلويث « 10 » ، وهو مراد في كلام غيره قطعاً ؛ لتحريم إدخال النجاسة المتعدّية إلى المسجد إجماعاً « 11 » ، فلا يكون تفصيلًا في المسألة كما ظُنّ « 12 » .
--> ( 1 ) . حاشية إرشاد الأذهان ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 9 ) : 12 . ( 2 ) . الجعفرية ( المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي 1 ) : 81 . ( 3 ) . المطالب المظفريّة ( مخطوط ) : 26 . ( 4 ) . منهج السداد ( مخطوط ) : 4 . ( 5 ) . شارع النجاة ( المطبوع ضمن اثنا عشر رسالة ) : 49 . ( 6 ) . السرائر 1 : 163 . ( 7 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 117 . ( 8 ) . مسالك الأفهام 1 : 10 . ( 9 ) . أي : في دخول المساجد . ( 10 ) . الدروس الشرعيّة 1 : 117 . ( 11 ) . كما في الخلاف 1 : 518 ، المسألة 260 . ( 12 ) . أي : تفصيل الشهيد دون غيره بين الماسّ الموجب لتلويث المسجد وغيره . ولعلّ الظانّ هو الصيمري في كشف الالتباس : 336 .