السيد محمدمهدي بحر العلوم
190
مصابيح الأحكام
واقتطعها الشهيد رحمه الله في الذكرى « 1 » ، فذكر غسل الجنابة والمسّ ولم يذكر الإحرام . وموثّقة سماعة ، عن الصادق عليه السلام في حديث قال فيه : « وغسل من مسّ ميتاً واجب » « 2 » . لكنّه ذكر فيها جملة من الأغسال الواجبة والمندوبة ، ووَصَف الكلّ بالوجوب . وصحيحة الحلبي ، عنه عليه السلام ، عن الرجل يمسّ الميتة ، أينبغي أن يغتسل منها ؟ قال : « لا ، إنّما ذلك من الإنسان » « 3 » . وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام ، قال : « مسّ الميّت عند موته وبعد غُسله ، والقبلة ليس به بأس » « 4 » . ورواية عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا بأس أن يمسّه بعد الغُسل ويقبّله » « 5 » . وروايته الأُخرى عنه عليه السلام ، قال : أيغتسل من غسّل الميّت ؟ قال : « نعم » . قلت : من أدخله القبر ؟ قال : « لا ، إنّما يمسّ الثياب » « 6 » .
--> ( 1 ) . ذكرى الشيعة 2 : 95 . ( 2 ) . الفقيه 1 : 78 / 176 ، باب الأغسال ، الحديث 5 ، التهذيب 1 : 108 / 270 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 2 ، وفيه : « وغسل من غسّل ميتاً » ، الاستبصار 1 : 97 / 315 ، باب وجوب غسل الجنابة والحيض . . . ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 2 : 173 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 3 ) . الكافي 3 : 161 ، باب غسل من غسّل الميّت . . . ، الحديث 4 ، التهذيب 1 : 456 / 1375 ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث 20 ، وفيهما : « من الإنسان وحده » ، وسائل الشيعة 3 : 299 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 4 ) . التهذيب 1 : 455 / 1370 ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث 15 ، وسائل الشيعة 3 : 295 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 5 ) . الكافي 3 : 160 ، باب غسل من غسّل الميّت . . . ، الحديث 3 ، التهذيب 1 : 113 / 284 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 16 ، الاستبصار 1 : 99 / 322 ، باب وجوب غسل الميّت . . . ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 3 : 293 ، غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 15 . ( 6 ) . الكافي 3 : 161 ، باب غسل من غسّل الميّت . . . ، الحديث 8 ، وسائل الشيعة 3 : 297 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 4 ، الحديث 4 .