السيد محمدمهدي بحر العلوم

186

مصابيح الأحكام

بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد ما برد فليغتسل » . قلت : فالذي يغسّله يغتسل ؟ قال : « نعم » « 1 » . وروى الشيخ في التهذيب ، في الصحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل مسّ ميتةً ، أعليه الغسل ؟ قال : « لا ، إنّما ذلك من الإنسان » « 2 » . وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمّار ، قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الذي يغسّل الميّت عليه غسل ؟ قال : « نعم » . قلت : فإذا مسّه وهو سُخْن ؟ قال : « لا غُسل عليه ، فإذا برد فعليه الغُسل » . قلت : والبهائم والطير إذا مسّها عليه غسل ؟ قال : « لا ، ليس هذا كالإنسان » « 3 » . وفي الصحيح ، عن عاصم بن حميد ، قال : سألته عن الميّت إذا مسّه الإنسان أفيه غسل ؟ قال : فقال : « إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » « 4 » . وفي الصحيح ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : دخلت على أبي عبد اللَّه عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يقبّله وهو ميّت ، فقلت له : جعلت فداك ، أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعد ما يموت ومن مسّه فعليه الغسل ؟ فقال : « أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذلك إذا برد » « 5 » .

--> ( 1 ) . الكافي 3 : 160 ، باب غسل من غسّل الميّت . . . ، الحديث 2 ، التهذيب 1 : 454 / 1364 ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث 9 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 3 : 289 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) . التهذيب 1 : 456 / 1374 ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث 19 ، وأضاف في آخره : « وَحدَه » ، وسائل الشيعة 3 : 299 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 3 ) . التهذيب 1 : 454 / 1367 ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث 12 ، وسائل الشيعة 3 : 290 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 4 ) . التهذيب 1 : 454 / 1365 ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث 10 ، الاستبصار 1 : 100 / 326 ، باب وجوب غسل الميّت . . . ، الحديث 4 ، وسائل الشيعة 3 : 290 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 5 ) . التهذيب 1 : 454 / 1366 ، الزيادات في تلقين المحتضرين ، الحديث 11 ، وسائل الشيعة 3 : 290 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 2 .