السيد محمدمهدي بحر العلوم
183
مصابيح الأحكام
وهو كالصريح في وجود الموافق للسيّد رحمه الله * . وفي التذكرة « 1 » ، والمنتهى « 2 » والذخيرة « 3 » وغيرها « 4 » : وجوب الغسل به عند أكثر علمائنا . وفي الروض : أنّه أشهر القولين « 5 » . وفي المبسوط « 6 » وفي السرائر « 7 » : واجب على خلاف بين الطائفة . وفي الذكرى : إنّ المثبت هو الأكثر ، والنافي هو السيّد المرتضى ومن أخذ أخذه « 8 » . وفي المراسم : أنّه واجب على إحدى الروايتين « 9 » . وقد يفهم منه موافقة السيّد مع احتماله التردّد ، أو الوجوب على تردّد ، كما فهمه منه في المختلف « 10 » .
--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 134 . ( 2 ) . منتهى المطلب 2 : 452 . ( 3 ) . ذخيرة المعاد : 91 . ( 4 ) . كما في الخلاف 1 : 222 ، المسألة 193 ، ومدارك الأحكام 2 : 277 ، وكفاية الأحكام 1 : 38 . ( 5 ) . روض الجنان 1 : 306 . ( 6 ) . المبسوط 1 : 26 . ( 7 ) . السرا 1 : 124 . ( 8 ) . ذكرى الشيعة 2 : 97 . ( 9 ) . المراسم : 41 . ( 10 ) . مختلف الشيعة 1 : 149 . ( 11 ) . المعتبر 1 : 351 . ( 12 ) . كشف الرموز 1 : 94 . ( 13 ) . التنقيح الرائع 1 : 127 - 128 . ( 14 ) . المقتصر ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ، لبن فهد ) : 57 . ( 15 ) . المهذّب البارع 1 : 188 .