السيد محمدمهدي بحر العلوم

171

مصابيح الأحكام

ولموثّقة ابن أبي يعفور المستطرفة في السرائر من كتاب البزنطي ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت برأسك ورجليك ثمّ استيقنت بعد أن بدأت بها ، غسلت يسارك ثمّ مسحت رأسك ورجليك » « 1 » . ورواية منصور بن حازم ، عنه عليه السلام ، في من قدّم السعي على الطواف ، قال : « يرجع فيطوف بالبيت ثمّ يستأنف السعي ، ألا ترى أنّك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك » « 2 » . وقال الشيخان « 3 » والصدوقان « 4 » : يعيدهما . ويعضده النقل المستفيض ، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع ، وإن مسحت على الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثمّ أعد على الرجل » « 5 » . وصحيحته الأُخرى ، عن أحدهما عليهما السلام ، عن رجل بدأ بيده قبل وجهه ، وبرجليه قبل يديه ، قال : « يبدأ بما بدأ اللَّه به ، وليعد ما كان فعل » « 6 » . وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يتوضّأ ، فيبدأ بالشِّمال

--> ( 1 ) . السرائر 3 : 553 - 554 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 1 : 454 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 35 ، الحديث 14 . ( 2 ) . التهذيب 5 : 150 / 427 ، باب الطواف ، الحديث 99 ، بتفاوت يسير ، وسائل الشيعة 13 : 413 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 63 ، الحديث 1 . ( 3 ) . الشيخ المفيد في المقنعة : 49 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 22 ، والخلاف 1 : 95 ، المسألة 42 . ( 4 ) . الصدوق في المقنع : 16 ، ولم نعثر قول والده . ( 5 ) . الكافي 3 : 34 ، باب الشك في الوضوء ومن نسيه . . . ، الحديث 5 ، وفيه : « وإن غسلت . . . وإن مسحت الرجل . . . » ، وسائل الشيعة 1 : 448 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 1 . ( 6 ) . التهذيب 1 : 101 / 252 ، باب صفة الوضوء ، الحديث 101 ، وليس فيه : « فعل » ، وسائل الشيعة 1 : 450 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 35 ، الحديث 1 .