السيد محمدمهدي بحر العلوم
166
مصابيح الأحكام
أو في الصلاة وشروطها ؛ لقوله عليه السلام : « صلّوا كما رأيتموني أُصلّي » « 1 » . أو في خصوص الوضوء ، كما قيل « 2 » ؛ لقوله في حديث الأعرابي : « هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلّا به » « 3 » ؛ فإنّ الواقع منه إمّا الترتيب أو خلافه ، والثاني باطل ، وإلّا لتعيّن ، فيتعيّن الأوّل ، وهو المطلوب . [ القول بعدم وجوب الترتيب في الرجلين : ] وقال الحلبيّان « 4 » ، والشيخ في غير الخلاف « 5 » ظاهراً « 6 » ، والحلّيّون الثلاثة « 7 » ، والشهيد في أكثر كتبه « 8 » ، والسيوري « 9 » ، وجماعة من المتأخّرين « 10 » نصّاً « 11 » : لا ترتيب بين الرجلين
--> ( 1 ) . عوالي اللآلئ 3 : 85 ، الحديث 76 ، متشابه القرآن 2 : 17 ، صحيح البخاري 1 : 220 باب الأذان للمسافر ، الحديث 627 . ( 2 ) . لم نعثر على قائله . ( 3 ) . الفقيه 1 : 38 / 76 ، باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، الحديث 3 ، وسائل الشيعة 1 : 438 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 31 ، الحديث 11 . راجع أيضا : السنن الكبرى 1 : 80 . ( 4 ) . ابن زهرة في غنية النزوع : 56 ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : 132 . ( 5 ) . الجمل والعقود ( المطبوعة ضمن الرسائل العشر ) : 159 ، النهاية : 15 ، المبسوط 1 : 22 . ( 6 ) . أي : إن ظاهرهم القول بعدم وجوب الترتيب بين الرجلين . ( 7 ) . حكاه الشهيد عن ابن إدريس في ذكرى الشيعة 2 : 163 ، ويظهر ذلك من السرائر 1 : 99 و 102 ، وذكره المحقق في المعتبر 1 : 155 ، والعلامة في مختلف الشيعة 1 : 130 . ( 8 ) . ذكرى الشيعة 2 : 155 ، واعلم أن ظاهر اللمعة 17 ، وصريح الدروس 1 : 92 ، وجوب الترتيب ، وذكر في البيان : 48 ، أن أحوط القولين وجوب تقديم اليمنى على اليسرى . ( 9 ) . التنقيح الرائع 1 : 85 . ( 10 ) . منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 109 ، والكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 46 ، وصاحب المعالم على ما حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 442 ، والسيّد السند في مدارك الأحكام 1 : 222 . ( 11 ) . أي : إنّهم قالوا في نصّ كلامهم بعدم وجوب الترتيب بين الرجلين في المسح .