السيد محمدمهدي بحر العلوم
157
مصابيح الأحكام
الاستحباب « 1 » » « 2 » . ثمّ قال : « وكذلك لو غسل الوجه منكوساً يبدأ من المحادر إلى القصاص لأجزأه على الصحيح من المذهبين ، وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه : لا يجزيه ، والأوّل أظهر ؛ لأنّه يتناوله اسم غاسل ، وإذا تناوله فقد امتثل الأمر وأتى بالمأمور به بلا خلاف » « 3 » . واختار هذا القول من المتأخّرين : المحقّق الشيخ حسن « 4 » ، والعلّامة الخوانساري « 5 » ، والمجلسيّان « 6 » ، والقاسانيّان « 7 » ، وحكاه في البحار « 8 » عن السيّد وابن إدريس وجماعة . وإليه جنح في المدارك « 9 » ، والذخيرة « 10 » ، والكفاية « 11 » ، والمسالك الجواديّة « 12 » ، وزبدة البيان « 13 » ، ومجمع البرهان « 14 » .
--> ( 1 ) . انظر : وسائل الشيعة 3 : 311 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال ، الباب 6 . ( 2 ) . السرائر 1 : 99 . ( 3 ) . السرائر 1 : 99 . ( 4 ) . الاثنا عشريّة ( مخطوط ) : 17 ، السطر 12 ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 410 . ( 5 ) . مشارق الشموس : 103 ، السطر 6 . ( 6 ) . التقيّ المجلسي في روضة المتقين 1 : 34 ، وولده في بحار الأنوار 80 : 275 ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، فإنّه صرّح فيه بأن البدأة من الأعلى أحوط . ( 7 ) . وهما : المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 45 ، وهادي بن المرتضى الكاشاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ) : 43 ، السطر 9 . ( 8 ) . بحار الأنوار 80 : 275 ، أبواب الوضوء ، الباب 3 . ( 9 ) . مدارك الأحكام 1 : 200 - 201 . ( 10 ) . ذخيرة المعاد : 27 ، السطر 27 . ( 11 ) . كفاية الأحكام : 1 : 16 . ( 12 ) . مسالك الأفهام ( للفاضل الجواد ) 1 : 40 . ( 13 ) . زبدة البيان : 17 . ( 14 ) . مجمع الفائدة والبرهان 1 : 100 .