السيد محمدمهدي بحر العلوم
15
مصابيح الأحكام
وقد يتوهّم من جواز المندوب على غير طهارة ، جواز ترك الطهارة في المنذور وشبهه ؛ لأنّ النذر إنّما اقتضى وجوب الأمر الراجح قبله ، والطواف من غير طهارة راجح بالقياس إلى تركه ، فيكون داخلًا في النذر . وضعفه ظاهر ؛ فإنّ الوجوب « 1 » يقتضي ثبوت لوازمه ، ومنها الطهارة ؛ لما بيّنّاه من اشتراطها في مطلق الطواف الواجب ، والجواز قبل النذر لا يستلزم الجواز بعده ، وهو ظاهر .
--> ( 1 ) . في « ن » و « ل » : الواجب .