السيد محمدمهدي بحر العلوم
134
مصابيح الأحكام
مصباح [ 32 ] [ في تمرين الصبيّ المميّز بالوضوء لمسّ القرآن ] يمرّن الصبيّ المميّز بالوضوء له « 1 » ؛ لثبوت التمرين في جميع العبادات ومنها المسّ ، كما تقدّم « 2 » . ولم أجد به تصريحاً من الأصحاب هنا . نعم ، قال في الروض : « يستحبّ للوليّ منعه من المسّ تمريناً » « 3 » ، وهو غير التمرين بالوضوء . وفائدة التمرين به على المختار « 4 » ليس إلّا حصول الاعتياد بالطهارة للمسّ ، وكذا على القول بوجوب منعه مطلقاً . وأمّا على القول بسقوطه به فالفائدة مع ذلك جواز تمكينه من المسّ . فالتمرين هنا على الأوّل يوافق غيره في الحكم والثمرة ، وعلى الثاني يوافقه في الثمرة دون الحكم ، وعلى الثالث يخالفه في الأمرين معاً . ثمّ إنّه لا يفيد رفع الحدث على الأقوى ؛ لأنّ طهارته تمرينيّة كسائر عباداته ،
--> ( 1 ) . أي : لمسّ كتابة القرآن . ( 2 ) . تقدّم في الصفحة السابقة . ( 3 ) . روض الجنان 1 : 145 . ( 4 ) . أي : القول بعدم وجوب منعه عن المس مطلقاً ، إلّا إذا كان استخفافاً عرفاً . انظر : الصفحة 132 .