السيد محمدمهدي بحر العلوم
128
مصابيح الأحكام
والأوّل أقوى ، ولا يسقط معها المنع من المسّ ولا تحريم الإصابة بالنجس ؛ لعموم الدليل ، وانتفاء ما يصلح للتخصيص . الثالث : لو نذر المسّ فمسّه محدثاً سهواً سقط به الفرض ؛ لأنّه بفرض كونه ساهياً عن الحدث لا يتوجّه إليه المنع ؛ لامتناع تكليف الساهي ، فيحصل به الامتثال ، لوجود المقتضي وعدم المانع ، بخلاف ما إذا تعمّد المسّ محدثاً ؛ لأنّه محرّم ، فلا يكون مأموراً به ، لامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد .