السيد محمدمهدي بحر العلوم

112

مصابيح الأحكام

مصباح [ 23 ] [ في حكم مسّ الكتب السماويّة ومنسوخ التلاوة وغيرها ] لا يحرم مسّ غير القرآن من الكتب المنزلة ، ومنسوخ التلاوة ، وتراجم الآيات ، والأحاديث القدسيّة ، وغيرها ، وإن كانت متواترةً باللفظ . وهذا كلّه موضع وفاق بين الأصحاب ، ويدلّ عليه : الأصل ، واختصاص دليل المنع بمسّ القرآن وهو غير متحقّق في شيء من ذلك حتّى منسوخ التلاوة ؛ لسلب الإطلاق عنه بالنسخ ، ولولا الإجماع لأمكن القول بالمنع فيه استصحاباً للتحريم الثابت قبل النسخ إن ثبت تأخيره عن نزول آية المسّ ، كما هو الظاهر . وقد يتوقّف في ثبوت منسوخ التلاوة من أصله ، لعدم وروده بطريق يوثق به ؛ لكنّ الأصحاب قطعوا بذلك وقسّموا آيات الكتاب باعتبار نسخ الحكم والتلاوة على أربعة أقسام ، وحكموا بجواز المسّ في منسوخ التلاوة دون الحكم « 1 » ، وهو فرع وجود الموضوع . ويؤيّده قوله تعالى : « ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها » « 2 » ؛ فإنّ الظاهر أنّ الإنساء المقابل للنسخ هو نسخ التلاوة .

--> ( 1 ) . منتهى المطلب 2 : 156 ، البيان : 56 ، روض الجنان 1 : 145 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 106 .