السيد محمدمهدي بحر العلوم
109
مصابيح الأحكام
فلو بدّل حرفاً أو زاد في الرسم ما التزم تركه ، كألف « إسحاق » وواو « داود » ، لم يحرم مسّه ؛ والوجه في المبدل ظاهر . وكذا المزاد في الرسم ؛ لأنّ حكم المسّ يتعلّق بالمكتوب ، فيتبع رسم كتابة المصحف ، والمبدل والزائد خارجان عنه ، وإن تلفّظ بالزائد ، كألف « إسحاق » وواو « داود » ، فإنّه داخل في القرآن الملفوظ دون المكتوب . واحتمل في جامع المقاصد تحريم المسّ فيما يخالف الرسم « 1 » ، والوجه ما قلناه .
--> ( 1 ) . جامع المقاصد 1 : 267 .