السيد محمدمهدي بحر العلوم

100

مصابيح الأحكام

المسّ لزم اختلاف حكمه في الحالين ، وإذا ثبت الحكم هنا ثبت في غيره من المكتوب في غير المصحف ؛ لاشتراك الجميع في انتفاء التسمية وقت المسّ . ويشهد لذلك أيضاً صحيح عليّ بن جعفر المتقدّم « 1 » ، حيث تضمّن تحريم كتابة القرآن في الصحيفة والألواح ، بناءً على أنّ التحريم باعتبار المسّ على ما سبق ؛ فإنّ اسم المصحف لا يقع على اللوح ولا على الصحيفة قبل الإكمال . وقد ظهر ممّا قلناه عموم الحكم وثبوته في كلّ ما هو من القرآن حتّى المنقوش على الدرهم ، فإنّ القول بجوازه شاذّ ، وتخصيصه بالحمل من بين الجميع بعيد ، وعلى القول به فالواجب قصر الجواز عليه ، فلا يتعدّى إلى غيره .

--> ( 1 ) . تقدّم في الصفحة 82 .