السيد محمدمهدي بحر العلوم
13
مصابيح الأحكام
التهذيب أنّه « كنز من كنوز الجنّة » « 1 » - ، والصبر ، وانتظار الفرج ، والتوكّل على اللَّه ، وكتمان المرض ، وكظم الغيظ ، والعفو عن الناس ، والاكتساب للعيال ، والعتق ، والتدبير ، والمكاتبة ، والوقف ، والحبس ، والعُمرى ، والرُقبى إذا قصد بهما التقرّب إلى اللَّه تعالى » « 2 » . قلت : وفي جميع ما ذكروه إدخال ما ليس بالعبادة في العبادة ؛ فإنّ المراد بها : العمل المتوقّف على قصد القربة ، والجهاد خارج عنه قطعاً ، وكذا الرباط ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتأدية الأمانات ، والخروج من الحقوق ، والوصايا ، وإزالة الأخباث ، وبعض أحكام الجنائز ، وأكثر المذكورات في النزهة . وفي غيرها مع الإدخال إخراج بعض العبادات ، كالصدقة ، فإنّها عبادة بالاتّفاق ، وقد ذكروها في المعاملات ، وكذا الكفّارات ، والنذور ، والعتق ، على المشهور ، بل كاد يكون إجماعاً من الكلّ ؛ لشذوذ المخالف وانقراضه ، مع ورود الحديث المعتبر الإسناد فيه مع الصدقة ، عن الصادق عليه السلام أنّه قال : « لا صدقة ولا عتق إلّا ما أُريد به وجه اللَّه عزّ وجلّ » « 3 » . فكان الواجب ذكر ذلك كلّه في العبادات ، وكذا الوقف والتدبير ، على القول بأنّهما عبادة ، مع أنّ القائلين به قد ذكروه « 4 » في غيرها .
--> ( 1 ) . التهذيب 2 : 254 / 937 ، باب الزيادات في فضل الصلاة ، الحديث 6 ، وسائل الشيعة 4 : 117 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 2 ، الحديث 6 . ( 2 ) . نزهة الناظر : 7 - 8 . ( 3 ) . الكافي 7 : 30 ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة . . . ، الحديث 1 ، التهذيب 9 : 178 / 64 و 65 ، باب الوقوف والصدقات ، الحديث 64 و 65 ، وسائل الشيعة 19 : 209 ، كتاب الوقوف والصدقات ، أبواب الوقوف والصدقات ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 4 ) . كذا في النسخ : والصحيح : « ذكروهما » .