السيد محمدمهدي بحر العلوم
59
مصابيح الأحكام
ريقهنّ طَهُور » « 1 » ، ولا معنى للتطهير فيهما . وردّه « 2 » بثبوت التعدية فيه توقيفاً لا قياساً . والمراد به في الآية والشعر إزالة الهموم والأحزان ، وهو تطهير معنويّ ، والمقام يأبى غيره . قول آخر في معنى الطهور وصفاً : والمشهور بين المفسّرين ، وأصحاب الحديث ، والفقهاء ، وأئمّة اللغة أنّه بمعنى المطهِّر ، أو الطاهر المطهّر . قال الشيخ في التهذيب : « الطهور هو المطهِّر في لغة العرب ، وأهل اللغة لا يفرّقون بين قول القائل : ماء طهور ، وماء مطهِّر » « 3 » . وفي الخلاف : « عندنا أنّ الطهور هو المطهّر [ المزيل ] للحدث والنجاسة » « 4 » . واختار ذلك المحقّق في المعتبر « 5 » ، وحكاه عن الشيخ ، والمرتضى في المصباح ، واحتجّ عليه بما قاله الترمذي - وهو من كبار أهل اللغة - : « أنّ الطَّهور - بالفتح - من الأسماء المتعدّية ، وهو المطهّر غيره » « 6 » . وهو ظاهر العلّامة في التذكرة « 7 » ، وصريح الشهيد في الذكرى « 8 » ، ونسبه السيوري في
--> ( 1 ) . صدر البيت : « إلى رُجَّح الأكفال هِيفٍ خُصُورُها » ، كما نقله في لسان العرب 5 : 143 ، « رجح » ولم يسم قائله . ( 2 ) . في « ل » : وردّ . ( 3 ) . التهذيب 1 : 227 ، بداية باب المياه وأحكامها . ( 4 ) . الخلاف 1 : 49 ، المسألة 1 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 5 ) . المعتبر 1 : 35 . ( 6 ) . نفس المصدر . ( 7 ) . تذكرة الفقهاء 1 : 7 ، حيث قال : « الطهور هو المطهّر لغيره ، وهو فَعول بمعنى ما يفعل به ، أي يتطهّر به ، كغسول » . ( 8 ) . ذكرى الشيعة 1 : 71 .