آقا محمد علي كرمانشاهي

507

مقامع الفضل

قوله : « مختار جمعى از قائلين بقولين » « 1 » ، هرگاه استقرار ملك از ثمرهء نزاع فريقين نباشد ، محقّق از ميان تمليكيان بدر مىرود زيرا كه كلامش صراحت در تمليك ندارد كه مثل صراحت « ارشاد » در امتاع محتاج به توجيه وتأويل گردد ، چنانكه در « مسالك » تنبيه بر اين نموده وچنين فرموده : وفي « الإرشاد » مع حكمه بأنّه إمتاع جوّز لها المطالبة بأخرى بعد المدّة وإن كانت باقية ، وعليه يمكن بناء حكم المصنّف رحمه اللّه على ذلك فلا يعلم من الحكم أنّ مذهبه التمليك « 2 » . وشايد مراد علّامه مطالبه بعد از ردّ كهنه باشد ، وعلى اىّ تقدير در اينجا ضررى به امتاعيان نمىرسد . قوله : « ضعيف است » 3 ضعيف است ، زيرا كه اين تضعيف به علاوهء آنكه حكمي است بلا دليل ، حكمي است بما قام الدليل على خلافه وهو الاستصحاب الذي ثبت دلالته في الأصول بالمعقول والمنقول ، واتّفق عليه الفحول على ما بيّناه بمزيد التنقيح في « الفذالك » 4 ، و « شرح المفاتيح » 5 . قوله : « ظاهر آية وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ مؤيّد مشهور است » 6 با آنكه مشهورش خلاف مشهور است ؛ محلّ نظر است به اعتبار آنكه ظاهر آيهء شريفه آن است كه : نفقه وكسوه والده از حيثيّت ارضاع است نه زوجيّت ، به قرينهء سياق وسياق از ذكر آن در تلو طلاق وقول حق تعالى بعد ذلك وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ 7 ، زيرا كه نفقه وكسوهء مرضعه از حيثيّت والده برادر بودن بر وارث واجب نيست إجماعا .

--> ( 1 ) 1 و 3 مراجعه شود به صفحهء 496 كتاب حاضر . ( 2 ) مسالك الأفهام : 8 / 466 . ( 3 ) 4 الفذالك : 101 - 103 ( مخطوط ) . ( 4 ) 5 اين قسمت شرح مفاتيح را نيافتيم . ( 5 ) 6 مراجعه شود به صفحهء 496 و 497 كتاب حاضر . ( 6 ) 7 بقره ( 2 ) : 233 .