آقا محمد علي كرمانشاهي

381

مقامع الفضل

آيهء حجاب « 1 » اندك اندك به اين مرتبه رسيده ، واللّه يعلم . وبر اين محمول است آنچه وارد شده است كه حضرت پيغمبر صلّى اللّه عليه وآله وسلّم در شب زفاف حضرت فاطمه عليها السّلام صداى جمعى از زنان را شنيد « 2 » ؛ بر فرضى كه آنها نامحرم بوده باشند . سؤال غصب [ 1092 ] : ألغاز البيع ، قيل لأبي زيد : ما تقول في بيع الكميت ؟ قال : حرام كبيع الميّت . قيل : أيجوز بيع الخلّ بلحم الجمل ؟ قال : لا ولا بلحم الحمل . قيل : أيحلّ بيع الهدية ؟ قال : لا ولا بيع السبية . قيل : في بيع العقيقة ؟ قال : محظور على الحقيقة . قيل : أيباع الصقر بالتمر ؟ قال : لا ومالك الخلق والأمر . قيل : فإن اشترى عبدا فبان بامّه جراح ؟ قال : ما في ردّه بهذا العيب جناح . قيل : أيجوز بيع الداعي على الراعي ؟ قال : لا ولا على السّاعي . قيل : أيشتري المسلم سلب المسلمات ؟ قال : نعم ويورث عنه إذا مات . قيل : هل يجوز ربح الشافع ؟ قال : ما لجوازه من دافع . قيل : أيباع الإبريق على بني الأصفر ؟ قال : يكره « 3 » كبيع المغفر . قيل : أيجوز للرجل أن يبيع صيفيه ؟ قال : لا ولكن يبيع صفيّه . قيل : أيحل الكسب بالطرق ؟ قال : هو كالقمار بلا فرق . جواب : الكميت : من أسماء الخيل « 4 » ، والخلّ : ابن المخاض « 5 » ، ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا ، والهديّة - بالتشديد - : ما يهدى إلى الكعبة ومنه الهدية

--> ( 1 ) نور ( 24 ) : 31 . ( 2 ) بحار الأنوار : 43 / 115 و 116 . ( 3 ) حجري : يكسر . ( 4 ) لسان العرب : 2 / 81 ، مجمع البحرين : 2 / 217 . ( 5 ) أقرب الموارد : 1 / 298 .