محمد هادي المازندراني

75

شرح فروع الكافي

باستحبابها له أيضاً ؛ للجمع بين ما ذكر وبين صحيحة جعفر بن بشير ؛ قال : دخل السّاجي على أبي عبد اللّه عليه السلام فقال : ما تقول في محرم مسّ لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان عليَّ شيء » . « 1 » وخبر ليث المرادي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها ، فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأً أو عمداً ؟ فقال : « لا يضرّه » . « 2 » وهذا الجمع أظهر من حمل الأولى على الخطأ ، ونفي الضرر في الثاني على نفي استحقاق العقاب كما فعله الشيخ ، كما لا يخفى . واعلم أنّ الأقوال المذكورة إنّما هي مع العمد ، وأمّا مع الجهل والنسيان فلا فدية إجماعاً على ما هو المقرّر . ويدلّ عليه صحيحة زرارة . « 3 » وممّا ذكرنا يعلم عدم وجوب فدية لشعر سائر الجسد ممّا عدا الإبط ، فتأمّل . باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه فيه مسألتان : الأولى : قد اشتهر بين الأصحاب تحريم قتل القمّل وإلقائه عن الثوب والبدن على المحرم ، وأنّ كفّارتهما كفّ من طعام ، وجواز تحويله مع الإيذاء من موضع من الجسد إلى موضع آخر ، أحرز منه أو مساوٍ له . ويدلّ على ما سبق من حكاية كعب بن عجرة وتناثر القمل على وجهه ، فإنّه لو كان قتله أو إلقاؤه مباحاً لما تركه كعب حتّى تبلغ حاله هذه الغاية . وما رواه المصنّف على تحريم قتله زائداً على ذلك ما رواه الصدوق رضي الله عنه عن أبي

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 339 ، ح 1173 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 198 ، ح 671 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 172 ، ح 17513 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 339 - 340 ، ح 1175 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 199 ، ح 673 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 172 ، ح 17514 . ( 3 ) . الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي .