محمد هادي المازندراني

69

شرح فروع الكافي

يحكّ رأسه ؟ قال : « بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر » . « 1 » وصحيحة الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يستاك ؟ قال : « نعم ولا يدمي » . « 2 » وخبر عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ويحكّ الجسد ما لم يدمه » . « 3 » والشيخ في الخلاف « 4 » حكم بكراهة الدّلك وأطلق بناءً على قوله بكراهة الإدماء . « 5 » واعلم أنّ الظاهر عدم وجوب فدية للإدماء مطلقاً ولو اختياراً ؛ لأصالة البراءة ، وعدم دليل عليه ، بل يستفاد ذلك من خبر عبد الرحمن ، قال : حدّثني جعفر بن موسى ، عن مهران بن أبي نصر وعليّ بن إسماعيل بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قالا : سألناه ، فقال : « في حلق القفا للمحرم إن كان أحدٌ منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به ، وإلّا ف‍ ليلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق » « 6 » حيث اقتصر عليه السلام في الشقّ الثاني على كفّارة الحلق . وفي شرح اللمعة : أنّه أقوى « 7 » ، وهو مشعر بوجود قول من الأصحاب بوجوبها . وفي الدروس : « وفدية إخراج الدم شاة ، ذكره بعض أصحاب المناسك . وقال الحلبيّ : في حكّ الجسم حتّى يدمي مدّ طعام لمسكين » « 8 » ولم أجد لهما مستنداً . الثانية : أجمع أهل العلم على تحريم قصّ الظفر في الإحرام من غير ضرورة .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 313 ، ح 1076 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 531 ، ح 16998 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 313 ، ح 1078 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 534 ، ح 17006 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 313 ، ح 1077 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 534 ، ح 17005 . ( 4 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 314 . ( 5 ) . في هامش الأصل : « فقد قال في موضع منه : [ الخلاف ، ج 2 ، ص 314 ] « ويكره له أن يدلك جسده ورأسه » ، وفي موضع آخر : يجوز للمحرم أن يدخل الحمّام وإزالة الوسخ عن جسمه ، ويكره له دلك بدنه ، وبه قال الشافعيّ إلا أنّه لم يكره الدلك . وقال مالك : عليه الفدية . دليلنا : أنّ الأصل براءة الذمّة ، فمن حظره أو قال : وجب عليه شيء ، فعليه الدلالة منه عفي عنه . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 306 - 307 ، ح 1047 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 513 - 514 ، ح 16945 . ( 7 ) . شرح اللمعة ، ج 2 ، ص 241 . ( 8 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 386 ، الدرس 101 ؛ الكافي في الفقه ، ص 204 .