محمد هادي المازندراني

54

شرح فروع الكافي

اغتساله عن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل المحرم يدّهن بعد الغسل ، قال : « نعم » . وادّهنّا عنده بسليخة بان ، وذكر أنّ أباه كان يدّهن بعد ما يغتسل للإحرام ، وأنّه يدّهن بالدّهن ما لم يكن غالية أو دهناً فيه مسك أو عنبر . « 1 » ومنها : ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال : قال له ابن أبي يعفور : ما تقول في دهنه بعد الغسل للإحرام ؟ فقال : « قبل وبعد ومع ليس به بأس » ، ثمّ دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء - أي من الطيب - فأمرنا ، فادّهنّا منها ، فلمّا أردنا أن نخرج قال : « لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة » . « 2 » وعن محمّد الحلبيّ أنّه سأله عن دهن الحنّاء والبنفسج ، أندهن به إذا أردنا أن نحرم ؟ فقال : « نعم » . « 3 » ويستفاد ذلك من بعض الأخبار التي تأتي عن قريب . نعم ، يظهر من بعض الأخبار كراهته إذا بقي أثره إلى الإحرام ، فلا يبعد القول بها ولم أجد تصريحاً من الأصحاب به . رواه محمّد بن مسلم في الصحيح ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا بأس بأن يدّهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام أو بعده » . وكان يكره الدّهن الخاثر الذي يبقى . « 4 » وأمّا الادّهان به في الإحرام فالمشهور بين الأصحاب - منهم الشيخ « 5 » وابن إدريس « 6 » والشهيدان « 7 » - تحريمه .

--> ( 1 ) . الحديث الخامس من الباب المذكور ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 460 - 461 ، ح 16780 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 303 ، ح 1034 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 461 ، ح 16782 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 203 ، ح 1033 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 182 ، ح 604 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 461 ، ح 16783 . ( 4 ) . الكافي ، باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب والصيد . . . ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 460 ، ح 16779 . ( 5 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 303 ، المسألة 90 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 321 ؛ النهاية ، ص 220 . ( 6 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 555 . ( 7 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 375 ، الدرس 99 ؛ مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 261 .