محمد هادي المازندراني
31
شرح فروع الكافي
واستثنوا مواضع : أحدها : ستره بعصام القربة ؛ لما رواه الصدوق في الصحيح عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقي ، فقال : « نعم » . « 1 » وثانيها : تعصيبه بعصابة الصداع وبعصابة القروح والجروح ؛ لصحيحة معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا بأس أن يعصّب المحرم رأسه من الصداع » . « 2 » أو لما رواه الصدوق رضي الله عنه قال : وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل المحرم يكون به القرحة يربطها أو يعصّبها بخرقة ؟ قال : « نعم » . « 3 » وثالثها : ما يستر منه عند وضع الرأس على المخدّة للمنام ؛ لما رواه زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : « له أن يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام » . « 4 » ويؤيّد جوازه في هذه المواضع قوله تعالى : « وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 5 » ، والقاعدة المشهورة من أنّ الضرورات تبيح المحرّمات . « 6 » ولا يبعد أن يقال : تجويز ستر بعض الرأس في هذه المواضع لعدم صدق ستر الرأس عرفاً ، فيطّرد الجواز في غيرها أيضاً ممّا لا يقال له ذلك عرفاً ؛ لعدم نصّ على تحريم ستر بعض الرأس أصلًا ، وإنّما ورد النصّ في تحريم ستر الرأس ، فليرجع في ستر بعضه إلى صدق ستر الرأس ، فتأمّل . واعلم أنّه اجتمع في المرأة وجوب كشف جزء من الرأس مقدّمة لكشف الوجه ، ووجوب ستر جزء من الوجه مقدّمة لستر الرأس ، وقد صرّح الشهيد في الدروس « 7 »
--> ( 1 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 346 ، ح 2642 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 508 ، ح 16925 . ( 2 ) . الحديث العاشر من باب العلاج للمحرم من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 308 - 309 ، ح 1056 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 507 ، ح 16923 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 346 ، ح 2643 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 529 ، ح 16990 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 308 ، ح 1052 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 507 - 508 ، ح 16924 . ( 5 ) . الحجّ ( 22 ) : 78 . ( 6 ) . المعروف في لفظها : « الضرورات تبيح المحظورات » . انظر : جامع الخلاف والوفاق ، ص 143 ؛ كشف اللثام ، ج 7 ، ص 298 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 7 ، ص 14 ؛ وج 8 ، ص 243 . ( 7 ) . الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 380 ، الدرس 100 .