محمد هادي المازندراني

27

شرح فروع الكافي

وفيه : أنّه لو سلّم صدق التغطية عرفاً فهو مستثنى بالأخبار المذكورة ، وبما ورد في طريقهم من النزع على تقدير سبق اللّبس ؛ إذ المتبادر منه نزعه من الرأس . باب المحرم يغطّي رأسه أو وجهه متعمِّداً أو ناسياً باب المحرم يغطّي رأسه أو وجهه متعمِّداً أو ناسياً لقد أجمع أهل العلم - إلّا ما سيحكي - على أنّه يحرم من المحرم تغطية الرأس عمداً دون الوجه ، وعلى المحرمة بالعكس . ويدلّ عليه - زائداً على ما رواه المصنّف في الباب - ما رواه سابقاً في حسنة عبد اللّه بن ميمون ، عن أبي جعفر عليه السلام ، « 1 » وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم غطّى رأسه ناسياً ، قال : « يلقي القناع عن رأسه ويلبّي ، ولا شيء عليه » . « 2 » وعن ابن مسكان ، قال : حدّثني زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : المحرم يقع على وجهه الذباب حين يريد النوم ، أيغطّي وجهه إذا أراد أن ينام ؟ فقال : « نعم » . « 3 » وما رواه الصدوق رضي الله عنه في الصحيح عن حريز أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته ، فقال : « لا بأس بذلك » . « 4 » وعن منصور بن حازم ، قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام وقد توضّأ وهو محرم ، ثمّ أخذ منديلًا فمسح به وجهه . « 5 » ومن طريق العامّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها » . « 6 »

--> ( 1 ) . الكافي ، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب . . . ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 493 ، ح 16876 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 307 ، ح 1050 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 184 ، ح 613 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 505 ، ح 16917 ؛ وج 13 ، ص 153 ، ح 17461 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 38 ، ح 1053 . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 2 ، ص 356 ، ح 2687 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 506 ، ح 16921 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 356 ، ح 2686 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 511 ، ح 16936 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 354 ، ح 2679 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 474 ، ح 1257 ، وج 12 ، ص 512 ، ح 16939 . ( 6 ) . المبسوط للسرخسي ، ج 4 ، ص 7 و 33 ؛ بدائع الصنائع ، ج 2 ، ص 185 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 302 و 304 ؛ الشرح الكبير ، ج 3 ، ص 268 - 269 و 271 و 323 .