محمد هادي المازندراني

119

شرح فروع الكافي

وحكي في الخلاف « 1 » عن مالك إلّا أنّه لم ينسب إليه الفدية ، والأظهر اعتبار قبلية المشعر ، وبه قال السيّد في الانتصار محتجّاً عليه بالإجماع البسيط والمركّب ، حيث قال : دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتردّد : أنّه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر ، وأنّه ينوب في تمام الحجّ عن الوقوف بعرفة عمّن لم يدركه ، وكلّ من قال بذلك أوجب بالجماع قبله فساد الحجّ ولم يفسد بالجماع بعده ، فالتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الامّة . « 2 » وإليه ذهب الشيخ في المبسوط ، « 3 » وهو ظاهر الصدوق في الفقيه ، « 4 » وحكاه في المختلف « 5 » عن مقنعه « 6 » وعن أبيه « 7 » وعن ابن الجنيد « 8 » وابن البرّاج ، « 9 » وعدّه ابن إدريس أظهر . « 10 » ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل » . « 11 » ويرويه المصنّف « 12 » فيما سيأتي في الحسن عنه ، فينبغي أن يحمل عليه ما ورد في أنّه مفسد للحجّ في حال الإحرام من غير تقييد بين الطريقين للجمع ، فأمّا من طريق الأصحاب فمنها : حسنتا زرارة ومعاوية بن عمّار ، « 13 » وخبر عليّ بن أبي حمزة ، « 14 » وما

--> ( 1 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 365 - 366 ، المسألة 203 . ( 2 ) . الانتصار ، ص 243 . ( 3 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 336 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 578 . ( 5 ) . مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 146 . ( 6 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 329 ، ذيل الحديث 2587 . ( 7 ) . حكاه عنه في الفقيه ، ج 2 ، ص 329 . ( 8 ) . لم أعثر على رسالته . ( 9 ) . المهذّب ، ج 1 ، ص 222 . ( 10 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 548 . ( 11 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 319 ، ح 1099 ؛ وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 110 ، ح 17359 ، وص 118 ، ح 17380 . ( 12 ) . الحديث الثالث من هذا الباب . ( 13 ) . الحديث الأوّل والثالث من هذا الباب من الكافي . ( 14 ) . الحديث الخامس من هذا الباب .