محمد هادي المازندراني
108
شرح فروع الكافي
ووكالةً وإن كان للمحلّين على المحرم والمحرمةُ ، وعلى فساده . « 1 » ويدلّ عليه الأخبار المتظافرة من الطريقين ، فمن طريق الأصحاب ما رواه المصنّف قدس سره في الباب ، وفي كتاب النكاح بأسناد متعدّده - منها صحيح - عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي خبر فيه : « والمحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام عليه لم تحلّ له أبداً » . « 2 » وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلّاً » . « 3 » وفي الصحيح عن ابن سنان - والظاهر أنّه عبد اللّه - عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، فإن تزوّج أو زوّج محلّاً فتزويجه باطل » . « 4 » وفي الصحيح عن أبي الصباح الكنانيّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن محرم يتزوّج ، قال : « نكاحه باطل » . « 5 » وفي الصحيح عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس - وهو البجليّ الكوفيّ الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه - عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحلّ ، فقضى أن يخلّي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئاً حتّى يحلّ ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاءوا ل م يزوّجوه » . « 6 » وعن ادَيم بن الحرّ الخزاعيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إنّ المحرم إذا تزوّج وهو
--> ( 1 ) . انظر : الخلاف ، ج 2 ، ص 317 ، المسألة 114 ؛ تذكرة الفقهاء ، ح 7 ، ص 384 - 385 ، المسألة 303 ؛ مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 164 ؛ المجموع للنووي ، ج 7 ، ص 287 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 313 ؛ الشرح الكبير ، ج 3 ، ص 314 . ( 2 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة الّتي تحرم على الرجل فلا تحلّ له أبداً ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 491 ، ح 26172 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 330 ، ح 1137 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 437 ، ح 16711 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 328 ، ح 1128 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 193 ، ح 647 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 436 ، ح 16706 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 328 ، ح 1129 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 193 ، ح 648 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 437 ، ح 16708 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 330 ، ح 1134 ؛ وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 440 ، ح 16718 .